الشيخ مرتضى بني فضل

525

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ، فلو أُخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع ؛ حتّى فيما لو أخرج أقلّ منه وأعرض ثمّ عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 19 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 460 .